العلامة الحلي
97
مختلف الشيعة
يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام ( 1 ) . الثالث : جعل الشيخان - رحمهما الله - في حمار الوحش وبقرته بقرة ( 2 ) . وقال أبو جعفر بن بابويه : في حمار الوحش بدنة ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : في حمار الوحش بدنة ، ويجوز بقرة ، وممن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل ( 5 ) ، وشيخنا علي بن بابويه ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . ولم يذكر السيد المرتضى ، ولا سلار حكم الحمار . لنا : الأصل براءة الذمة . وما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ( 11 ) . وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وفي حمار
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1186 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 ج 9 ص 185 . ( 2 ) المقنعة : ص 435 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 . ( 3 ) المقنع : ص 77 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) لم نعثر على رسالته . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 223 . ( 9 ) الوسيلة : ص 167 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 556 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1186 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 ج 9 ص 185 .